الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
70
فقه الحج
وكان راجعاً إلى التقليد وإن كان راجعاً إليه فيستفاد منه الاستحباب لاستحباب أصل التقليد في مورد الإشعار « 1 » والظّاهر الاحتمال الأول فالأحوط وجوباً قيامه في الجانب الأيسر . وأمّا اللطخ فكأنه لم يرد فيه نصّ ونسب ذكره إلى الأصحاب ولم أتتبع كلماتهم والله هو العالم . [ مسألة 14 ] جواز تأخير التلبية عن نية الاحرام مسألة 14 : قال في العروة : ( لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام وإن كان أحوط فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى ) . أقول : أمّا على القول بأنّ نية الإحرام عبارة عن توطين النفس والعزم على ترك المحرمات أو البناء أو إنشاء تحريمها على نفسه فالظاهر عدم وجوب مقارنة التلبية لها فيكفيه الإتيان بالتلبية فلا يجب تجديد إنشاء التحريم ولا توطين النفس والعزم على الترك نعم يلزم أن يكون باقياً على التزامه . وأمّا على القول بأن الإحرام عنوان يتحقق قهراً بالتلبية فليس هنا أمر إلا نيتها وحدها المتضمنة لنية الحج وأداء المناسك والأفعال . وكذا إن قلنا بأن الإحرام وإن كان لا يتحقق إلا بالعزم والالتزام على ترك المحرّمات إلا أنه لا يتحقق عنوانه المؤثر في حرمة المحظورات إلا بالتلبية فإنه يكفي في ذلك تقديم العزم والالتزام على ترك المحظورات والإتيان بالتلبية متأخراً عنه مع كونه باقياً على عزمه والتزامه .
--> ( 1 ) - معتمد العروة : 2 / 535 .